حكم الأضحية من الغنم والماعز
حكم الأضحية من الغنم والماعز، الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهية الشافعية والحنابلة والمالكية ما عدا الحنفية فهم يرون بأنها واجبة.
شروط الأضحية من الغنم والماعز
1- أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة تشمل الغنمُ الضأنَ والمَاعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر.
ما شروط الأضحية من الغنم والماعز علي رأي المذاهب
1-الحنفية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز تتمثّل بإكمالها السنة الأولى من عمرها ودخولها في السنة الثانية، والضأن من الغنم ما أكمل ستّة أشهر من العُمر ودخل في الشهر السابع.
2-المالكية: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إتمام السنة الأولى بحساب الأشهر الشمسية، وبدء العدّ من السنة الثانية عدّا واضحاً، كمَن أمضى منها شهراً، والضأن عندهم ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
3-الشافعية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز إكمال السنة الثانية والدخول في السنة الثالثة من عمرها، أما الضأن عندهم فهو ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
4-الحنابلة: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إكمال السنة الأولى، أمّا الضأن من الغنم فهو ما أكمل ستّة أشهر ودخل في الشهر السابع.
شاهد أيضًا: أحكام الأضحية
ما العيوب التي تمنع الإجزاء بالأضحية بالاتفاق
اتفق الفقهاء على أربعة من العيوب التي لا تجزئ الأضحية بالشاة إن وُجد فيها أحد هذه العيوب، وهذه العيوب هي ما وردت في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي).
وتفصيل عيوب الأضحية من الغنم كما يأتي:
1-العوراء بينة العور العَور هو: فقدان البصر في إحدى العينَين، والأصل في اللغة أنّ العَوَر هو: النقص، والنقص في نظر الأضحية يُقلّل من قيمتها، والعوراء لا تُجزئ؛ لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها)،والعوراء إمّا أن تكون فيها العين قائمة؛ أي لا يظهر للرائي أنّها لا ترى، وهذه لا يمكن أن يُطلَق عليها أنّها عوراء. أو أنّها فاقدة لبَصَرها، فهذا مما لا يُؤثّر في الأضحية ويجوز التضحية بها؛ إذ إنّ ذات العين موجودة، أمّا إذا كان الضرر واضحاً في العين، الأمر الذي يمنعها من الرَّعي كأخواتها ممّا يؤثر سلباً في لحمها فإنّها لا تُجزئ، والعمياء لا يُضحّى بها من باب أولى من العَوَر.
المريضة الأضحية المريضة مرضاً واضحاً لا تصحّ بإجماع الفقهاء، والمرض قد يكون على البهيمة من الخارج، كالجرب، وهي لا تصحّ في هذه الحالة، وقد يكون المرض في داخلها لا يعرفه إلّا من لديه علم بالأمراض؛ فإن كان مرضاً مُؤثّراً فهي لا تصحّ، أمّا إذا كان غير مُؤثّر فإنّها تصحّ، وإن كانت مريضة مرضاً دائماً فلا تصحّ، وإن كان المرض عارضاً فيُنتظَر شفاؤها ثمّ يُضحّى بها.
العرجاء العرج قد يكون خَفيّاً غير ظاهر إلّا بعد تدقيق النظر؛ فهذا لا يؤثّر في كونها مُجزئة، أمّا إذا كان واضحاً وظاهراً فقد يكون دائماً بعد كَسر أُصيبت به، وهذا يُؤثّر فيها ويجعلها غير مُجزئة، وإن كان العرج عارضاً ومُؤقتاً فإنّه لا يُؤثّر فيها، وقد قِيل إنّ التضحية فيها وقت عَرجها لا يجوز؛ لأنّها في تلك الحالة ناقصة. وقد جاء المَنع من الشرع في التضحية بالعرجاء؛ لأنّها ليست كأمثالها حين الرَّعي؛ فلا تلحق بالأكل الكافي ممّا يُؤثّر في لَحمها، ولكونها ناقصة في أحد أعضائها، ومعلوم أنّ الناقص لا يُجزئ، والعَرَج نقصان في العضو وهو لا يُجزئ، ومن باب أولى أنّ الشلل أيضاً لا يُجزئ لأنّه يعني ذهاب العُضو كاملاً.
ما هي عيوب الأضحية الماعز
4-العجفاء وهي الهزيلة التي تقدّمت في السنّ؛ والمُراد من ذلك أنّها تقدّمت في العُمر حتى زال المخ الذي في عظمها، وقد كان الناس يأكلونه؛ لطِيب طعمه، وبناءً على ذلك فإنّ ذهابه يُعَدّ من النقص في الأضحية، كما أنّ الغاية من الأضحية أكلها، وكِبَر سنّ الأضحية يعني وجود نقص فيها يُؤدّي إلى تغيُّر طَعم لحمها فتصبح غير طيِّبة اللحم، وقد ورد في قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي).
- والهزل قد يكون بسبب الكبر وهذا لا يجزئ، وقد يكون بسبب المرض وهذا النوع أيضاً لا يجزئ.
- وقد يكون الهزل من أصل خلقتها؛ فيكون إقبالها على الطعام في طبيعتها ليس كثيراً.
- فقيل إن هذه الأضحية تجزئ.
- ومنه ما يكون بسبب ما تتعرض له الأضحية من الجوع وقلة الأكل، مما قد يؤثر في المخ الموجود في عظمها إلا أن أصله ليس الكِبر أو المرض، فهذا النوع من الهزل إن وجد في الأضحية فهو لا يؤثر فيها.
ما لا يجب توفر في الأضحية
- الهتماء: وهي الشاة الفاقدة لثناياها؛ فقِيل إن كان فَقدها لثنايا أسنانها يؤثر في أكلها وبان أثر ذلك في لحمها.
- فهي ناقصة ولا يجوز أن يضحى بها، أمّا كون ذهاب ثناياها لا يشكل حاجزاً أمام رعيها وأكلها وبالتالي لحمها.
- فذهابها لا يشكل نقصاً فيها فتجزئ، والأنسب ألا يضحى فيها إلا في حال الاضطرار إلى ذلك.
- الجداء: وهي الشاة التي ليس في ضرعها حليب.
- ولم تعد قادرة على إنتاج اللبن، ويعد هذا نقصاً في العضو.
- والناقص لا يجزئ. العضباء: وهي الشاة التي فقدت قرنها.
- فقد قال جمهور العلماء إن فيها نقصاً، وبناءً على ذلك فلا تصح.
- وذهب الحنفية إلى جوازها. 8-الجمّاء: وهي التي خُلِقت بلا قرون، وهي تُجزئ في الأضحية، وتُقاس عليها الصمعاء؛ وهي التي خُلِقت بلا أُذن؛ إذ تصحّ التضحية بها.
- البتراء: وهي الشاة التي قطع ذيلها، وقد ذهب الجمهور إلى أنّها لا تجزئ.
- ويرى الحنابلة إجزاءها، ومن ذلك أيضاً الكبش الذي قطعت إليته؛ لوجود النقص فيه.
- ولأن الإلية من الأعضاء التي تؤكل؛ لطيب طعمها.
- وكثرة منافعها؛ فإن قطعت الإلية كاملة، أو جزء كبير منها، فإن الأضحية لا تجزئ.
- الخصي والموجوء: وهو الخروف الذي فقد خصيتيه.
- أما الموجوء، فهو: الذي أصاب خصيته الرض، ويجوز التضحية بكليهما.
- لأن ذلك النقص يؤثر إيجاباً في اللحم وليس سلبا.
- ولا يمكن أن يعد عدم وجود الخصيتين نقصاً؛ لأنه أدى إلى طيب الطعم، فكانت التضحية بالخصي جائزة لذلك.
- مقطوعة الأذن: وهي الشاة التي قطعت أذنيها الاثنتين أو إحداهما وهي مما لا يجزئ.
شاهد أيضًا: ما يذبح من الأضحية
حكم الأضحية من الغنم والماعز
- تذبح الأضحية من أنواع محددة من الأنعام.
- وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ويشمل ذلك الغنم الماعز، والخراف.
- ولا يمكن تجاوز هذه الأنواع إلى غيرها في الأضحية، وأنواع الغنم جميعها تصحّ فيها الأضحية.
ما أفضل ما يذبح من الأنعام بقصد الأضحية حسب مذاهب الفقهاء
فقد فصل الفقهاء في ذلك كما يأتي:
- الحنفية الأفضلية في الأضحية عندهم للكبش على النعجة إذا استويا في الثمن واللحم.
- وتفضل الشاة على السُّبع من البقرة إن كانت الشاة أكثر لحماً.
- والخصي من المعز والضأن أفضل من الأنثى منها.
- والخصي من الإبل والبقر أفضل من الأنثى.
- وأما إذا استوت الأنثى مع الذكر في الثمن وكمية اللحم فالأنثى أفضل.
- لأن لحمها أفضل، وهم يفضلون الأبيض في الأضحية على غيره من الألوان.
- والأضحية ذات القرون أفضل من غيرها من النوع نفسه.
- المالكية :الأفضلية في الأضحية للغنم الفحل منه.
- ثم خصيه، ثم الأنثى، ثم بعد الغنم المعز، ثمّ البقر، ثم الإبل.
- والترتيب كان حسب طيب اللحم بالنسبة لكل من هذه الأنواع.
- والأفضلية عندهم للذكور على الإناث في جميع الأنواع، وللأبيض منها على الأسود.
- الشافعية والحنابلة الأفضلية للبعير على البقر.
- لكونه أكثر لحماً منها، ثم البقر، ويقدمون الضأن على المعز.
- كونه أطيب لحماً، ثم بعد المعز المشاركة في سهم لشراء بقرة للأضحية.
- وقالوا إن التضحية بشاة أفضل من المشاركة في البقرة إذا كانت الحصة من المشاركة متساوية مع الشاة.
- أما إن كانت أكثر فالمشاركة في البقرة أفضل.
- وإن اختار أن يضحي بالغنم فأفضلها الكبش.
- لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحى به، كما أن الجذع من الضأن أفضل من الثني من الماعز.
- لأن لحمه أطيب، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم.
- ( نعمت الأضحية الجذع من الضأن)، كما أنهم يفضلون الأبيض من الأضحية على الأسود.
- وفضل الحنابلة الذكر الخصي على النعجة؛ لطيب لحمه، وكثرته.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وتعرفنا فيه على ما حكم الأضحية من الغنم والماعز، وتعرفنا أيضاً على شروط الأضحية من الغنم والماعز بشكل عام ،وشروط الأضحية من الغنم والماعز علي رأي المذاهب الأربعة، وبينّا العيوب تمنع ذخ الأضحية، وتعرفنا أيضاً على أفضل ما يذبح من الغنم والماعز.
زورونا على الفيس هنا.